Article 56 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن تجهز جميع موانئ الشحن والموانئ المعدة لاستقبال ناقلات الزيت
وأحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة
والمياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن .
ويجب أن تجهز الموانئ بالمواعين والأوعية اللازمة والكافية لاستقبال المخلفات
، النفايات والرواسب الزيتية والمزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء .
ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن والتفريغ إلا بعد
رجوع إلى الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها وتوجيهها إلى أماكن التخلص من
نفايات ومياه الاتزان غير النظيفة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.