Article 8 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقدم طلب القيد إلى اللجنة مصحوبا بالمستندات التي تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بالجداول السابقة و بإيصال دال على سداد رسم القيد ومقداره خمسة جنيهات وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز للجنة استدعاء الطالب لمناقشته ، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا في حالة الرفض .
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو يسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.