Article 9 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
في حالة رفض طلب القيد يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر بالرفض خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره وذلك أمام لجنة القيد الاستئنافية التي تشكل برئاسة رئيس مجلس النقابة وعضوية كل من :
— أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من المعينين بأسمائهم يختاره المجلس .
— أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص .
— عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا .
— عضو من مجلس النقابة يختاره مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه من غير أعضاء لجنة القيد في الجداول . ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.