المادة 9 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
النص الساري
في حالة رفض طلب القيد يجوز للطالب أن يتظلم من القرار الصادر بالرفض خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره وذلك أمام لجنة القيد الاستئنافية التي تشكل برئاسة رئيس مجلس النقابة وعضوية كل من :
— أحد أعضاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من المعينين بأسمائهم يختاره المجلس .
— أحد وكلاء وزارة الثقافة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص .
— عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة سنويا .
— عضو من مجلس النقابة يختاره مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه من غير أعضاء لجنة القيد في الجداول . ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.