القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 8 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يقدم طلب القيد إلى اللجنة مصحوبا بالمستندات التي تثبت توافر الشروط اللازمة للقيد بالجداول السابقة و بإيصال دال على سداد رسم القيد ومقداره خمسة جنيهات وتصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز للجنة استدعاء الطالب لمناقشته ، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسببا في حالة الرفض .
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو يسلم الطالب صورة منه بإيصال يوقع عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.