Article 12 of the Acting, Cinema and Music Syndicates Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنتهي العضوية في الحالات الآتية :
( أ ) اعتزال العضو .
( ب ) الوفاة .
( ج ) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة ( ٦ ) من هذا القانون .
( د ) إذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبي طبقا لنظام تأديب الأعضاء .
( ه ) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
وتزول العضوية في الحالات المبينة في البنود ( أ ) ، ( ج ) ، ( ه ) بقرار من مجلس النقابة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.