القانون رقم 35 لسنة 1978
المادة 12 من قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنتهي العضوية في الحالات الآتية :
( أ ) اعتزال العضو .
( ب ) الوفاة .
( ج ) إذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة ( ٦ ) من هذا القانون .
( د ) إذا شطب اسم العضو من النقابة بقرار تأديبي طبقا لنظام تأديب الأعضاء .
( ه ) إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
وتزول العضوية في الحالات المبينة في البنود ( أ ) ، ( ج ) ، ( ه ) بقرار من مجلس النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.