Article 27 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يحضر الجمعية العامة لفرع النقابة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها السنوى العادى فى الموعد والمكان اللذين يحددهما مجلس الفرع وبشرط أن يتم قبل شهر على الأقل من التاريخ الذى يحدده مجلس النقابة لعقد الجمعية العامة للنقابة.
ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس الفرع دعوتها إلى اجتماع غير عادى، وفى الحالة الأخيرة يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذى من أجله دعيت الجمعية لأخذ موافقة مجلس النقابة.
ويكون اجتماع الجمعية غير العادية صحيحا بحضور 20% على الأقل من أعضاء الجمعية العامة للفرع. فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية غير العادية الثانى صحيحا إذا حضره 10% على الأقل من الأعضاء.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 11 August 1966
لا يحضر الجمعية العامة لفروع النقابة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها السنوي العادي - على أن يكونوا أعضاء عاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي - في الموعد والمكان اللذين يحددهما مجلس النقابة و بشرط أن يتم قبل أسبوع على الأقل من التاريخ الذي يحدده لعقد الجمعية العامة للنقابة .
و يجوز لمجلس النقابة أو مجلس الفرع دعوتها إلى اجتماع غير عادي ، وفي الحالة الأخيرة يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.