Article 26 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون الجمعية العامة للفرع من جميع أعضاء النقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة الذين يعملون بدائرة المحافظة أو يقيمون بها.
ويعتبر اجتماعها صحيحا إذا حضره 10% على الأقل من أعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين، ويكون اجتماع الجمعية العامة الثانى صحيحا إذا حضره 5% من الأعضاء. وفى حالة عدم استكمال النصاب تستمر الدعوة كل شهر لحين استكمال النصاب.
ويتولى رئيس الفرع رئاسة الجمعية العامة، وفى غيبته تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين حاضرى الجمعية العامة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 11 August 1966
تتكون الجمعية العامة للفرع من جميع أعضاء النقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة والذين يعملون بدائرة المحافظة . ويعتبر اجتماعها صحيحا إذا حضره مائة عضو على الأقل ، فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية العامة الثاني صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين .
و يتولى رئيس الفرع رئاسة الجمعية العامة وفي غيبته تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.