Article 25 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ بعاصمة كل محافظة فرع للنقابة، ويكون لكل فرع جمعية عامة ومجلس إدارة.
ولمجلس النقابة حق إنشاء نواد على مستوى الجمهورية أو نواد تلحق بالفروع أو المراكز الإدارية أو الأحياء وله تحديد رسوم اشتراك تحصلها من الأعضاء لهذا الغرض وذلك علاوة على الإعانة التى يخصصها مجلس النقابة للنوادى.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 11 August 1966
عدا محافظتي القاهرة والجيزة ينشأ بعاصمة كل محافظة فرع للنقابة و يكون لكل فرع جمعية عامة ومجلس إدارة . وفي المحافظات التي يقل عدد الأعضاء فيها عن ٣٠٠ عضو يضم هؤلاء الأعضاء إلى أقرب محافظة بها فرع للنقابة وفقا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة في هذا الشأن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.