المادة 25 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
ينشأ بعاصمة كل محافظة فرع للنقابة، ويكون لكل فرع جمعية عامة ومجلس إدارة.
ولمجلس النقابة حق إنشاء نواد على مستوى الجمهورية أو نواد تلحق بالفروع أو المراكز الإدارية أو الأحياء وله تحديد رسوم اشتراك تحصلها من الأعضاء لهذا الغرض وذلك علاوة على الإعانة التى يخصصها مجلس النقابة للنوادى.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 11 أغسطس 1966
عدا محافظتي القاهرة والجيزة ينشأ بعاصمة كل محافظة فرع للنقابة و يكون لكل فرع جمعية عامة ومجلس إدارة . وفي المحافظات التي يقل عدد الأعضاء فيها عن ٣٠٠ عضو يضم هؤلاء الأعضاء إلى أقرب محافظة بها فرع للنقابة وفقا للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للنقابة في هذا الشأن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.