المادة 26 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
تتكون الجمعية العامة للفرع من جميع أعضاء النقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة الذين يعملون بدائرة المحافظة أو يقيمون بها.
ويعتبر اجتماعها صحيحا إذا حضره 10% على الأقل من أعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين، ويكون اجتماع الجمعية العامة الثانى صحيحا إذا حضره 5% من الأعضاء. وفى حالة عدم استكمال النصاب تستمر الدعوة كل شهر لحين استكمال النصاب.
ويتولى رئيس الفرع رئاسة الجمعية العامة، وفى غيبته تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين حاضرى الجمعية العامة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 11 أغسطس 1966
تتكون الجمعية العامة للفرع من جميع أعضاء النقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة والذين يعملون بدائرة المحافظة . ويعتبر اجتماعها صحيحا إذا حضره مائة عضو على الأقل ، فإذا لم يتكامل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية العامة الثاني صحيحا أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين .
و يتولى رئيس الفرع رئاسة الجمعية العامة وفي غيبته تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.