المادة 27 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
لا يحضر الجمعية العامة لفرع النقابة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها السنوى العادى فى الموعد والمكان اللذين يحددهما مجلس الفرع وبشرط أن يتم قبل شهر على الأقل من التاريخ الذى يحدده مجلس النقابة لعقد الجمعية العامة للنقابة.
ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس الفرع دعوتها إلى اجتماع غير عادى، وفى الحالة الأخيرة يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذى من أجله دعيت الجمعية لأخذ موافقة مجلس النقابة.
ويكون اجتماع الجمعية غير العادية صحيحا بحضور 20% على الأقل من أعضاء الجمعية العامة للفرع. فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية غير العادية الثانى صحيحا إذا حضره 10% على الأقل من الأعضاء.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 11 أغسطس 1966
لا يحضر الجمعية العامة لفروع النقابة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها السنوي العادي - على أن يكونوا أعضاء عاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي - في الموعد والمكان اللذين يحددهما مجلس النقابة و بشرط أن يتم قبل أسبوع على الأقل من التاريخ الذي يحدده لعقد الجمعية العامة للنقابة .
و يجوز لمجلس النقابة أو مجلس الفرع دعوتها إلى اجتماع غير عادي ، وفي الحالة الأخيرة يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.