المادة 28 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
يرسل مجلس النقابة لكل من الأعضاء دعوة خاصة بخطاب مسجل لحضور الجمعية العامة للفرع قبل انعقادها بأسبوعين على الأقل يبين فيها موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمالها وينشر عن موعد عقد الجمعية في جريدتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة .
ولا يجوز للجمعية العامة للفرع أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أو لمجلس الفرع أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التي يرى ضرورة عرضها عليها .
ولكل عضو من أعضاء الفرع حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العامة على أن يقدم إلى مجلس الفرع قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أسابيع على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.