المادة 29 من قانون نقابة المهن الزراعية
النص الساري
تختص الجمعية العامة للفرع بما يأتى:
( أ ) عرض نتيجة انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس إدارة الفرع.
(ب) بحث أعمال الفرع واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامى.
(ج) النظر فى الاقتراحات المقدمة للجمعية العامة قبل موعد انعقادها بثلاث أسابيع.
(د) النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس الفرع عرضه على الجمعية العامة للفرع من مسائل.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 11 أغسطس 1966
تختص الجمعية العامة للفرع بما يأتي :
( ا ) التصديق على نتيجة انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس إدارة الفرع .
( ب ) بحث أعمال الفرع واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي .
( ج ) النظر في الاقتراحات المقدمة للجمعية العامة قبل موعد انعقادها بثلاثة أسابيع .
( د ) النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس الفرع عرضه على الجمعية العامة للفرع من مسائل .
( ه ) للجمعية العامة حق تقرير إنشاء نوادي تلحق بالفروع ولها تحديد رسوم اشتراك علية تحصلها من أعضاء الفرع لهذا الغرض وذلك علاوة على الإعانة التي يخصصها مجلس النقابة له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.