Article 29 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص الجمعية العامة للفرع بما يأتى:
( أ ) عرض نتيجة انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس إدارة الفرع.
(ب) بحث أعمال الفرع واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامى.
(ج) النظر فى الاقتراحات المقدمة للجمعية العامة قبل موعد انعقادها بثلاث أسابيع.
(د) النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس الفرع عرضه على الجمعية العامة للفرع من مسائل.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 11 August 1966
تختص الجمعية العامة للفرع بما يأتي :
( ا ) التصديق على نتيجة انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس إدارة الفرع .
( ب ) بحث أعمال الفرع واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي .
( ج ) النظر في الاقتراحات المقدمة للجمعية العامة قبل موعد انعقادها بثلاثة أسابيع .
( د ) النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس الفرع عرضه على الجمعية العامة للفرع من مسائل .
( ه ) للجمعية العامة حق تقرير إنشاء نوادي تلحق بالفروع ولها تحديد رسوم اشتراك علية تحصلها من أعضاء الفرع لهذا الغرض وذلك علاوة على الإعانة التي يخصصها مجلس النقابة له .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.