Article 28 of the Agricultural Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يرسل مجلس النقابة لكل من الأعضاء دعوة خاصة بخطاب مسجل لحضور الجمعية العامة للفرع قبل انعقادها بأسبوعين على الأقل يبين فيها موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمالها وينشر عن موعد عقد الجمعية في جريدتين يوميتين يختارهما مجلس النقابة .
ولا يجوز للجمعية العامة للفرع أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أو لمجلس الفرع أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التي يرى ضرورة عرضها عليها .
ولكل عضو من أعضاء الفرع حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العامة على أن يقدم إلى مجلس الفرع قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أسابيع على الأقل .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.