القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 30 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تكون قرارات الجمعية العامة للفرع بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.