القانون رقم 31 لسنة 1966
المادة 31 من قانون نقابة المهن الزراعية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
هذا السجلات الخاصة بالنقابة والمشار إليها في المادة الرابعة ، تنشأ سجلات بكل فرع لقيد أعضاء النقابة الذين يعملون في دائرة المحافظة بنفس الشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة المذكورة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.