Article 21 of the Competition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 15 of 2019
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة
لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من رئيس مجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة
أغلبية أعضائه .
ولمجلس إدارة الجهاز ، بناء على موافقة أغلبية أعضائه ، التصالح فى أى من
الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون ، وذلك على النحو التالى :
( أ ) قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ
لا يجاوز الحد الأدنى للغرامة المقررة .
( ب ) بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها وإلى ما قبل صدور
حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة
ولا يجاوز نصف حدها الأقصى .
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء
الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 9 April 2019 · by Law 15/2019
Date not confirmed
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة
لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابى من الوزير المختص أو من يفوضه .
وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى أى من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها ،
وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى .
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى
الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.