المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 15 لسنة 2019
لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة
لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من رئيس مجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة
أغلبية أعضائه .
ولمجلس إدارة الجهاز ، بناء على موافقة أغلبية أعضائه ، التصالح فى أى من
الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون ، وذلك على النحو التالى :
( أ ) قبل طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ
لا يجاوز الحد الأدنى للغرامة المقررة .
( ب ) بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها وإلى ما قبل صدور
حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة
ولا يجاوز نصف حدها الأقصى .
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء
الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 9 أبريل 2019 · بالقانون 15/2019
دون تاريخ مؤكد
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة
لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابى من الوزير المختص أو من يفوضه .
وللوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى أى من تلك الأفعال قبل صدور حكم بات فيها ،
وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى .
ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى
الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.