القانون رقم 3 لسنة 2005
المادة 20 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 175 لسنة 2022
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد (٦ ، ٧ ، ٨ ) من هذا
القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا ، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس
إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف للمادتين ٦ ، ٧ من هذا القانون باطلا .
وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا ، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية
المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة .
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 30 ديسمبر 2022 · بالقانون 175/2022
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.