Article 20 of the Competition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 175 of 2022); not yet reviewed by a lawyer
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أى من أحكام المواد (٦، ٧، ٨، ١٩ مكررا أ،
١٩ مكررا ج ، ١٩ مكررا د) من هذا القانون ، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه
وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير تصحيحية فورا أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس ،
وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا .
وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا ، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية
المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة .
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد (٦ ، ٧ ، ٨ ) من هذا
القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا ، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس
إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف للمادتين ٦ ، ٧ من هذا القانون باطلا .
وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا ، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية
المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة .
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.