Article 19 bis (f) of the Competition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى الجهاز فحص التركزات الاقتصادية المشار إليها فى المادة (١٩ مكررا ه)
من هذا القانون خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالى لتاريخ ورود ملف الإخطار
كاملا من الهيئة العامة للرقابة المالية ، لبيان إذا ما كان يشكل أيا من القيود الواردة
فى المادة (١٩ مكررا ب) من هذا القانون .
ويصدر المجلس قرارا بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه ،
وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها ، ويجوز لها
الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق فى التصويت .
وتصدر لجان الفحص المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة أحد
القرارات الآتية :
١– عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار .
٢– حفظ الطلب : فى حالة عدول الأشخاص المعنية عن تنفيذ التركز الاقتصادى
أو عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة فى المواعيد المحددة
من قبل الجهاز .
٣– توصية بالموافقة : إذا كان التركز الاقتصادى المخطر به يتوافق مع نص
المادة (١٩ مكررا ب) من هذا القانون .
٤– توصية بالرفض : إذا كان من شأن التركز الاقتصادى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها .
وفى حالة انقضاء المدة المحددة فى الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد من الجهاز اعتبر ذلك بمثابة عدم ممانعة على تنفيذ التركز الاقتصادي .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.