Article 19 bis (e) of the Competition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا تسرى أحكام المواد (١٩ مكررا أ ، ١٩ مكررا ج ، ١٩ مكررا د ، ٢٠ ، ٢٢ ،
٢٢ مكررا د) من هذا القانون على التركزات الاقتصادية التى تتم فى أى من الأنشطة
الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية .
ويلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركز الاقتصادى المشار
إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة قبل إبرام العقد ، وعلى الهيئة استطلاع رأى
الجهاز قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي .
ويتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادى وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص
عليها فى المادة (١٩ مكررا و) من هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.