Article 19 bis (d) of the Competition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يستمر الجهاز فى فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل تبدأ من تاريخ
صدور قرار من إحدى لجان الفحص بإحالة ملف الإخطار إلى مرحلة الفحص الثانية ،
ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل فى حالة تقديم عرض التزامات وضوابط
من الأشخاص ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
فإذا انقضت المدة المحددة فى الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار
اعتبر ذلك بمثابة موافقة على تنفيذ التركز الاقتصادى .
ويصدر المجلس ، بعد انتهاء مرحلة الفحص الثانية ، أحد القرارات الآتية :
١– حفظ الطلب : فى حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادى .
٢– الموافقة فى حالة إذا ما كان التركز الاقتصادى المخطر به يتوافق مع المادة
(١٩ مكررا ب) من هذا القانون .
٣– الموافقة المشروطة : إذا أصبح التركز الاقتصادى متوافقا مع المادة
(١٩مكررا ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم
من الأشخاص .
٤– الرفض : إذا كان من شأن التركز الاقتصادى الحد من حرية المنافسة
أو تقييدها أو الإضرار بها ، ويجوز التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوما
من تاريخ إخطار الأشخاص به .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.