Article 19 bis (c) of the Competition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادى فى مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين
يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالى لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه
فى المادة (١٩ مكررا أ) من هذا القانون كاملا ، لبيان إذا ما كان يشكل أيا من القيود
الواردة فى المادة (١٩ مكررا ب) من هذا القانون ، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر
يوم عمل فى حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذى
تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر المجلس قرارا بتشكيل لجان فحص تشكل كل منها من ثلاثة من أعضائه ،
وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها ، ويجوز لها
الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق فى التصويت .
وتصدر لجان الفحص المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة أحد
القرارات الآتية :
١– عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار .
٢– حفظ الطلب : فى حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادى .
٣– الموافقة : إذا كان التركز الاقتصادى المخطر به يتوافق مع المادة
(١٩ مكررا ب) من هذا القانون .
٤– الموافقة المشروطة : إذا أصبح التركز الاقتصادى متوافقا مع المادة
(١٩ مكررا ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم
من الأشخاص .
٥– الإحالة لمرحلة الفحص الثانية : إذا كان التركز الاقتصادى يثير شبهة الحد
من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها .
وإذا انقضت المدة المحددة فى الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار
اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.