Article 19 bis (b) of the Competition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها
أو الإضرار بها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون العناصر التى تؤخذ فى الاعتبار
عند تقييم آثار التركز الاقتصادى على حرية المنافسة فى السوق .
ويجوز للجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء التصريح بإجراء التركز الاقتصادى
إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق ، أو إذا ثبت أن التركز
الاقتصادى سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة أو تحقق اعتبارات
تتعلق بحماية الأمن القومى ، وذلك حال توافر الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.