القانون رقم 3 لسنة 2005
المادة 19 مكررا ب) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
سارٍ
النص الساري
يحظر التركز الاقتصادى إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها
أو الإضرار بها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون العناصر التى تؤخذ فى الاعتبار
عند تقييم آثار التركز الاقتصادى على حرية المنافسة فى السوق .
ويجوز للجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء التصريح بإجراء التركز الاقتصادى
إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق ، أو إذا ثبت أن التركز
الاقتصادى سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة أو تحقق اعتبارات
تتعلق بحماية الأمن القومى ، وذلك حال توافر الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.