القانون رقم 3 لسنة 2005
المادة 19 مكررا أ) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
سارٍ
النص الساري
يجب إخطار الجهاز بأى تركز اقتصادى يستوفى الشروط الموضحة فى المادة
(١٩ مكررا) من هذا القانون ، ولا يجوز تنفيذ التركز الاقتصادى قبل الحصول على
موافقة الجهاز .
ولا يخل الالتزام بالإخطار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بواجب
الإخطار المنصوص عليه فى أى قانون آخر أو فى الاتفاقات الدولية التى تكون
جمهورية مصر العربية طرفا فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.