المادة 19 مكررا من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
النص الساري
يخضع التركز الاقتصادى لفحص الجهاز إذا توافرت فيه أى من الحدود الآتية :
( أ ) تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة فى مصر
للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ تسعمائة مليون جنيه مصرى عن آخر سنة
فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة ، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوى
فى مصر لشخصين على الأقل من الأشخاص المعنية ولكل منهما
على حدة مبلغ مائتى مليون جنيه مصرى فى آخر سنة فى آخر قوائم مالية
مجمعة معتمدة .
(ب) تجاوز رقم الأعمال السنوى المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم
للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه
مصرى عن آخر سنة فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة ، وبشرط تجاوز
رقم الأعمال السنوى فى مصر لشخص على الأقل من الأشخاص المعنية
فى آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ مائتى مليون جنيه مصرى .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة حساب رقم الأعمال السنوى
والأصول المجمعة .
وفى جميع الأحوال ، يحق للجهاز بناء على موافقة المجلس بدء فحص
التركز الاقتصادى الذى لا يجاوز الحدود المبينة لواجب الإخطار إذا قامت
لديه أدلة أو قرائن من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار
بها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادى على النحو
المحدد فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وللمجلس فى حالة ثبوت الحد من حرية المنافسة أو تقييدها
أو الإضرار بها فرض تدبير أو أكثر من التدابير السلوكية التالية التى
من شأنها الحد من الآثار الضارة على المنافسة للتركز الاقتصادى ،
بحسب الأحوال :
١– الامتناع عن القيام بفعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج
دون غيره .
٢– إتاحة المرافق أو الخدمات الأساسية للأشخاص المتنافسة .
٣– الامتناع عن التمييز فى الاتفاقات أو التعاقدات أيا كان نوعها التى يبرمها مع
مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز فى
الأسعار أو نوعية المنتجات أو فى شروط التعامل الأخرى .
٤– الامتناع عن تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات
أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجارى لها غير مرتبطة بالمنتج
محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلى .
وتتمثل القرائن المشار إليها فى تحقق صورة أو أكثر من الصور الآتية :
الحد من التطور التكنولوجى والابتكار .
التحكم فى السوق بزيادة أو خفض الأسعار .
تقليل جودة المنتجات .
خلق عوائق الدخول أو التوسع فى السوق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.