القانون رقم 3 لسنة 2005
المادة 19 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 190 لسنة 2008، القانون رقم 175 لسنة 2022
يجوز لأى شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع لأحكام هذا القانون .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 30 ديسمبر 2022 · بالقانون 175/2022
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 190/2008
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.