المادة 20 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 175 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أى من أحكام المواد (٦، ٧، ٨، ١٩ مكررا أ،
١٩ مكررا ج ، ١٩ مكررا د) من هذا القانون ، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه
وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير تصحيحية فورا أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس ،
وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلا .
وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا ، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية
المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة .
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الواردة بالمواد (٦ ، ٧ ، ٨ ) من هذا
القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا ، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس
إدارة الجهاز وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف للمادتين ٦ ، ٧ من هذا القانون باطلا .
وللمجلس أن يصدر قرارا بوقف الممارسات المحظورة فورا ، أو بعد انقضاء الفترة الزمنية
المشار إليها دون تعديل الأوضاع وإزالة المخالفة .
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.