انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 3 لسنة 2005

المادة 20 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 175 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكدالمصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.