القانون رقم 3 لسنة 2005
المادة 22 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 190 لسنة 2008
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب على كل مخالفة
لأحكام أى من المواد ( ٦ ، ٧ ، ٨ ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه
ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه .
وللمحكمة بدلا من الحكم بالمصادرة أن تقضى بغرامة بديلة تعادل قيمة المنتج محل النشاط
المخالف.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 190/2008
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.