القانون رقم 3 لسنة 2005
المادة 22 مكررا من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 175 لسنة 2022
مادة (22 مكررا “ج”):
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم المادة (10) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 30 ديسمبر 2022 · بالقانون 175/2022
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 190/2008
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.