Article 34 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
أجهزة ومعدات الطائرة:
(1) يلتزم مستثمر أية طائرة مسجلة فى الجمهورية بتجهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها فى ملاحق معاهدة شيكاغو.
(2) يجوز لسلطات الطيران المدنى أن تقرر تركيب أية أجهزة أو معدات إضافية بأية طائرة مسجلة فى الجمهورية ضمانا لسلامة الطائرة أو طاقمها أو لتسهيل عمليات البحث والانقاذ.
(3) يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة، كما يجب صيانتها أو ضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال.
(4) يجب اظهار أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها فى كل طائرة مسجلة فى الجمهورية وذلك بطريقة واضحة.
5 – يجب أن يراعى عند تركيب أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة والا تؤثر على أداء أى من الأجهزة والمعدات اللازمة لسلامتها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.