Article 33 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
صيانة الطائرة:
(1) على مستثمر أية طائرة مسجلة فى الجمهورية ألا يقوم بتشغيلها فى النقل الجوى التجارى أو الأشغال الجوية ما لم يتم صيانة الطائرة بما فى ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدنى والقواعد التى تقررها فى هذا الشأن.
(2) على قائد أية طائرة مسجلة فى الجمهورية وتعمل فى رحلة نقل جوى تجارى أو اشغال جوية أن يدون البيانات الخاصة بصلاحية الطائرة أثناء الرحلة على النموذج المخصص لذلك وطبقا للقواعد التى تقررها سلطات الطيران المدنى.
(3) على مستثمر أية طائرة مسجلة فى الجمهورية أن يحتفظ بوثائق الصلاحية حتى بعد انتهاء مدتها ولا يتصرف فى شأنها الا بتصريح من سلطات الطيران المدنى.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.