Article 35 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
السجلات الفنية للطائرة:
(1) يجب الاحتفاظ بالسجلات التى تقررها سلطات الطيران المدنى لكل طائرة مسجلة فى الجمهورية ولا يتصرف فى شأنها الا بتصريح من هذه السلطات.
(2) يجب تدوين البيانات التى تحددها سلطات الطيران المدنى فى السجلات الفنية للطائرة فور سماح الظروف بذلك بعد اتمام العمل الذى تتعلق به هذه البيانات، وعلى ألا يتعدى ذلك سبعة أيام من وقت اتمام العمل.
(3) يجوز عند تدوين تلك البيانات فى أى من السجلات الفنية للطائرة الاشارة الى أية وثائق ومستندات أخرى، وفى هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق أو المستندات جزءا من هذا السجل.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.