المادة 34 من قانون الطيران المدني
النص الساري
أجهزة ومعدات الطائرة:
(1) يلتزم مستثمر أية طائرة مسجلة فى الجمهورية بتجهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها فى ملاحق معاهدة شيكاغو.
(2) يجوز لسلطات الطيران المدنى أن تقرر تركيب أية أجهزة أو معدات إضافية بأية طائرة مسجلة فى الجمهورية ضمانا لسلامة الطائرة أو طاقمها أو لتسهيل عمليات البحث والانقاذ.
(3) يجب أن يتم تركيب الأجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة، كما يجب صيانتها أو ضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال.
(4) يجب اظهار أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها فى كل طائرة مسجلة فى الجمهورية وذلك بطريقة واضحة.
5 – يجب أن يراعى عند تركيب أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة والا تؤثر على أداء أى من الأجهزة والمعدات اللازمة لسلامتها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.