المادة 33 من قانون الطيران المدني
النص الساري
صيانة الطائرة:
(1) على مستثمر أية طائرة مسجلة فى الجمهورية ألا يقوم بتشغيلها فى النقل الجوى التجارى أو الأشغال الجوية ما لم يتم صيانة الطائرة بما فى ذلك محركاتها وما بها من معدات وأجهزة طبقا لدليل صيانة تعتمده سلطات الطيران المدنى والقواعد التى تقررها فى هذا الشأن.
(2) على قائد أية طائرة مسجلة فى الجمهورية وتعمل فى رحلة نقل جوى تجارى أو اشغال جوية أن يدون البيانات الخاصة بصلاحية الطائرة أثناء الرحلة على النموذج المخصص لذلك وطبقا للقواعد التى تقررها سلطات الطيران المدنى.
(3) على مستثمر أية طائرة مسجلة فى الجمهورية أن يحتفظ بوثائق الصلاحية حتى بعد انتهاء مدتها ولا يتصرف فى شأنها الا بتصريح من سلطات الطيران المدنى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.