المادة 32 من قانون الطيران المدني
النص الساري
شهادة الصلاحية للطيران:
(1) لا يجوز لأية طائرة أن تعمل فى اقليم الجمهورية ما لم يكن لها شهادة صلاحية للطيران سارية المفعول صادرة أو معتمدة من السلطات المختصة بدولة التسجيل، وبشرط أن تكون الطائرة مطابقة لما تحتويه شهادة صلاحيتها للطيران ودليل الطيران الخاص بها من شروط وقيود، ويستثنى من ذلك – عند الضرورة – الرحلات الداخلية التى يصدر بها تصريح خاص من سلطات الطيران المدنى.
(2) عند طلب اصدار شهادة صلاحية لطائرة مسجلة فى الجمهورية يلتزم مالك الطائرة بتقديم كافة المعلومات الفنية والمستندات الخاصة بالطائرة التى تطلبها سلطات الطيران المدنى.
(3) يجوز لسلطات الطيران المدنى أن تعتمد شهادة صلاحية للطيران صادرة من دولة أخرى، كما يجوز لها أن تضع لأنواع محددة من هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود اضافية قبل اعتمادها.
(4) على مستثمر أية طائرة مسجلة فى الجمهورية أن يلتزم بتجديد شهادة صلاحيتها طبقا للقواعد التى تحددها سلطات الطيران المدنى.
(5) يعتمد وزير الطيران المدنى المؤسسات الوطنية أو الأجنبية التى تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة فى الجمهورية أو متعلقاتها، وتعتمد سلطات الطيران المدنى أعمال الصيانة والعمرة التى تتم لدى هذه المؤسسات وفى جميع الحالات يتعين للاعتماد تقديم كافة التسهيلات من مستندات واجراءات تفتيشية على نفقة طالب الاعتماد وذلك للتأكد من كفاءة واتمام هذه الأعمال.
(6) يجوز لوزير الطيران المدنى وقف أو انهاء اعتماد أية مؤسسة وطنية أو اجنبية تقوم بصيانة وعمرة الطائرات المسجلة فى الجمهورية اذا ما تبين له انخفاض مستوى الكفاءة الفنية فيها أو اذا امتنعت المؤسسة عن تمكين مفتشى سلطات الطيران المدنى من أداء التفتيش الدورى أو الفجائى الذى تقرره هذه السلطات.
(7) يجوز لسلطات الطيران المدنى اذا تبين لها عدم صلاحية أية طائرة مسجلة فى الجمهورية أو عدم صلاحية طرازها للطيران أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرة لكشف فنى، والا تسمح بطيرانها الا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.