القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 31 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
وحدات قياس مستوى الضوضاء فى المطارات:
يقاس مستوى الضوضاء بالوحدات الدولية المتداولة عند النقاط التالية:
(1) أثناء الاقلاع:
عند نقطة تقع على امتداد محور الممر وعلى بعد ثلاثة أميال بحرية ونصف من بدء تحرك الطائرة للاقلاع.
(2) أثناء الاقتراب:
عند نقطة تقع على امتداد محور الممر وعلى بعد ميل بحرى واحد من عتبة الممر.
(3) الضوضاء الجانبية:
عند نقطة تقع على خط مواز لامتداد محور الممر وتبعد عنه ربع ميل بحرى.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.