القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 30 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
تحديد مستوى الضوضاء:
يحدد وزير الطيران المدنى مستوى الضوضاء المسموح به للطائرات التى تستخدم المطارات المصرية، كما يحدد ارتفاعات وسرعات الطائرات وقدرات محركاتها وخلاف ذلك من الشروط الكفيلة بعدم تجاوز المستوى المشار اليه.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.