القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 29 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
نقل البريد الجوى:
لا يجوز نقل أى بريد أو طرود بريدية مرسلة عن طريق الجو الا وفقا للاجراءات البريدية المقررة ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المنضمة اليها الجمهورية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.