المادة 28 من قانون الطيران المدني
النص الساري
حمل الأسلحة والمواد الخطرة بالطائرات:
(1) لا يجوز لأى شخص على متن الطائرة أن يحمل، دون تصريح من سلطات الطيران المدنى، سلاحا أو مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها فى أى عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد أثناء الرحلة.
(2) اذا ما تطلب الأمر نقل سلاح خال من الذخيرة أو أية مواد قابلة للاشتعال أو أية مواد أخرى يمكن استعمالها فى أى عمل من أعمال التخريب أو العنف أو التهديد، يجب على حائزها تسليمها الى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة وتوضع مثل هذه الأسلحة أو المواد فى مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب اليه وترد لمن سلمها بعد انتهاء الرحلة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.