القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 27 مكررا من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو من أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من (5 ملى وات) على الطائرات بما يدخل فضاء جويا ملاحيا بقوة تعرض سلامة الملاحة الجوية للخطر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.