القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 27 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
وضع الأنظمة الخاصة بأمن المطارات والطائرات:
تقوم سلطات الطيران المدنى بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لحفظ الأمن بمطارات الدولة، وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ولها فى سبيل ذلك أن تقوم بالآتى:
(1) تقييد أو منع دخول الأفراد الى بعض المناطق بالمطارات.
(2) التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التى تدخل المطارات ومراقبتهم واستجواب أى شخص تشك فى أمره.
(3) التأكد من عدم حيازة الركاب لأية أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو أى مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد الطائرة أو الركاب أو البضائع بالخطر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.