Article 27 of the Civil Aviation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
وضع الأنظمة الخاصة بأمن المطارات والطائرات:
تقوم سلطات الطيران المدنى بالاشتراك مع السلطات المختصة الأخرى بوضع الأنظمة والتعليمات اللازمة لحفظ الأمن بمطارات الدولة، وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ولها فى سبيل ذلك أن تقوم بالآتى:
(1) تقييد أو منع دخول الأفراد الى بعض المناطق بالمطارات.
(2) التحقق من شخصية الأفراد والمركبات التى تدخل المطارات ومراقبتهم واستجواب أى شخص تشك فى أمره.
(3) التأكد من عدم حيازة الركاب لأية أسلحة أو مواد قابلة للاشتعال أو أى مواد أخرى يمكن استعمالها فيما يهدد الطائرة أو الركاب أو البضائع بالخطر.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.