القانون رقم 28 لسنة 1981
المادة 35 من قانون الطيران المدني
سارٍ
النص الساري
السجلات الفنية للطائرة:
(1) يجب الاحتفاظ بالسجلات التى تقررها سلطات الطيران المدنى لكل طائرة مسجلة فى الجمهورية ولا يتصرف فى شأنها الا بتصريح من هذه السلطات.
(2) يجب تدوين البيانات التى تحددها سلطات الطيران المدنى فى السجلات الفنية للطائرة فور سماح الظروف بذلك بعد اتمام العمل الذى تتعلق به هذه البيانات، وعلى ألا يتعدى ذلك سبعة أيام من وقت اتمام العمل.
(3) يجوز عند تدوين تلك البيانات فى أى من السجلات الفنية للطائرة الاشارة الى أية وثائق ومستندات أخرى، وفى هذه الحالة تعتبر مثل هذه الوثائق أو المستندات جزءا من هذا السجل.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.