Article 55 of the Tourism Chambers Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تباشر هيئة مكتب الاتحاد الاختصاصات الآتية:
١- بحث ودراسة وتحضير الموضوعات التي تعرض على مجلس الإدارة وإبداء
الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة قبل عرضها عليه.
٢- بحث الموضوعات والأمور العاجلة التي تخص الاتحاد أو الغرف وتقرير
ما تراه بشأنها، على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له للنظر
في اعتمادها.
٣- الإشراف على إعداد التقرير السنوي عن أعمال مجلس إدارة الاتحاد تمهيدا
لعرضه على الجمعية العمومية للاتحاد.
٤- الإشراف على إعداد الموازنة التقديرية للاتحاد وخطة العمل تمهيدا لعرضهما
على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم في شأنهما.
٥- الإشراف على إعداد تقارير الميزانية والقوائم المالية والحساب الختامي
للاتحاد تمهيدا للموافقة عليها من مجلس الإدارة قبل عرضها على الجمعية
العمومية للاتحاد.
٦- الإشراف على متابعة تحصيل حصة الاتحاد من إيرادات الغرف أعضاء
الاتحاد والمنصوص عليها في المادة (٣٤) من هذا القانون.
٧- بحث ودراسة ما يحيله رئيس مجلس الإدارة لهيئة المكتب من موضوعات
وإبداء الملاحظات عليها وإصدار التوصيات اللازمة.
رابعا - المدير التنفيذي للاتحاد
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.